أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عقد القران فى المسجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عقد القران فى المسجد
معلومات عن الفتوى: عقد القران فى المسجد
رقم الفتوى :
8989
عنوان الفتوى :
عقد القران فى المسجد
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : يحرص بعض الناس على عقد القران فى أحد المساجد التى بها أضرحة الصالحين ، فما رأى الدين فى ذلك ؟ .
نص الجواب
أجاب : روى الترمذى عن عائشة رضى اللّه عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف " قال الترمذى : حديث حسن وضعفه البيهقى .
عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه وكذلك ضرب الدف عليه ، وذلك أمر مشروع ، وأقل درجاته أنه مباح ، وقيل سنة ، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور، كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين ، أو حضور جنب أو حائض ، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره ، أو غناء مثير أو غير ذلك . .
وتستوى كل المساجد فى هذا الحكم ، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها فى مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإِشهار والإِعلان فى الأماكن التى يكثر فيها اجتماع الناس ، وكانت المساجد إذ ذاك هى أحسن فرصة لذلك .
مصدر الفتوى
:
وقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: